قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في الخزينة. 1920
المادة 5
عملا بأحكام المادة 5 (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 83-654 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العمداء في الضرائب، تخصص المسابقة للمفتشين الرئيسيين في الضرائب والمتصرفين العاملين في مصالح الجباية المثبتين خمس سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في سلكهم في أول يوليو من سنة المسابقة.