المادة 10
تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أ) (أ) الاختبارات الكتابية :
I اختبار في موضوع عام ذى طا طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار فى المالية العامة طبقا للبرنامج الملحق (1) المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 3 اختبار في التقنية المهنية يتضمن اختيار المترشح لاحدى المواد الخمسة التالية :
الضرائب المباشرة - الضرائب غير المباشرة - الرسم على رقم الاعمال التحصيل - التسجيل والطابع المدة - : 3 ساعات، المعامل : 4.
يوجد برنامج هذه المادة في الملحق رقم 2 من هذا القرار.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، المدة : ساعة واحدة (1).
وكل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوي للنجاح في حوار مع اللجنة حول :
1) (1) المعلومات العامة للمترشح، 2 (2) عرض بحث قام به المترشح في مصلحته.
يودع موضوع هذا البحث في المديرية الفرعية للتكوين بشهرين قبل عرضه.
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 يسلم البحث قبل اجراء الاختبار الشفوى بأسبوع، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
لا يمكن المشاركة فى الاختبار الشفوى الا للمترشحين الحاصلين في الامتحان الكتابي على مجموع النقاط المحددة من قبل اللجنة.
المادة II : يتكون أعضاء لجنة الامتحان المشار اليها سابقا من :
- مدير ادارة الوسائل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الرقابة الجبائية أو ممثله
- نائب مدير الموظفين
- ممثل مرسم لسلك المفتشين العمداء في الضرائب.
يشترط أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان درجة متصرف أو درجة تعادلها.