قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. 1239
المادة 6
يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.