قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571
المادة 4
تحدد معدلات أتاوة توقف الطائرات كالآتي :
مساحات الاقلاع والهبوط : 1,00 د. ج . عن كل طن / ساعة مساحات المرائب والصيانة : 0,50 د. ج . عن كل طن / ساعة .
مع اعفاء ممكن حتى 25 دقيقة فوق مساحات الاقلاع والهبوط .