قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571
المادة 3
تحدد المعدلات الواجب استلامها لاستعمال الاجهزة المخصصة للمسافرين المتوجهين على النحو التالي :
المسافرون المتوجهون نحو :
- مطار جزائري : 5,00 دج كل المطارات الاخرى : 15,00 دج