قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموفق 4 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد معدلات اباوي المطارات 571
المادة 2
يحدد معدل أتاوة استعمال أجهزة انارة المدارج كما يلى :
مطارات كل من الجزائر العاصمة وعنابة وبشار وقسنطينة وغرداية وحاسي مسعود و اين امناس : 60,00 د. ج .ووهران
- المطارات الاخرى : 45,00 د. ج .