المادة الأولى
تحدد معدلات أتاوة الهبوط كما يلى :
أولا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات دولية .
الى غاية 12 طن : 93,60 د. ج .
من 13 الى 25 طن : 93,60 دج + 7,80 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن . 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1394 ه من 26 الى 75 طن : 195,00 دج + 15,60 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 975,00 دج + 22,10 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي ثانيا : بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات داخلية :
الى غاية 12 طن : 39,00 دج .
من 13 الى 25 طن : 39,00 دج + 6.50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 25 طن .
من 26 الى 75 طن : 123,50 دج + 13,00 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الى غاية 75 طن أكثر من 75 طن : 773,50 دج + 19,50 دج عن الطن الواحد أو جزء منه الاضافي • ثالثا : الطائرات السياحية .
الى غاية 12 طن : 19,50 دج اكثر من 12 طن : 3.25 دج عن الطن الواحد (أو جزء منه) الاضافي