قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بكابرتان - ولاية أدرار
المادة 4
تنقسم كل مساحة من مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى أربع (4) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.