قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة
المادة 10
يحفظ الملف البيداغوجي لكل متربص في أرشيف المؤسسة المعنية مكان إجراء التكوين.