قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويضات التمرين لطلاب اتحاد المدارس الكبرى في باريس . 754
المادة 4
يكلف مدير التوجيه الفلاحي ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1387 الموافق 23 يونيو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المالية والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات