قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 43 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.