المادة 2
تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، مادتان 4 مكرر و 4 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بكيفيات معالجة طلبات 22 جوان سنة 2022 م التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر
- إعداد الاتفاقية النموذجية، المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من هذا القرار، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر
– اقتراح برنامج العمل السنوي الذي تضبط فيه العمليات ومبالغ التخصيصات المالية التي تخصص للمؤسسات المعنية الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر،
- دراسة طلبات التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302".
"المادة 4 مكرر 1 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، من ممثلي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالنقل، وممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية.
يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته.
يحدد الوزير المكلف بالنقل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وكيفيات عملها، بموجب مقررات".