قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 62 مكرر من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك النوعي لإدارة الغابات الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار.