هذا النص

يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية

قرار وزاري مشترك · 23 مارس سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.