قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة .2010 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 7 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2010 م وزارة الشباب والرياضة