قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 2
يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
رئيس قطاع المصالح المركزية رئيس فرقة رئيس مهمة التدقيق 20 يونيو سنة 2010 م المناصب العليا العدد 20 35 7