قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 23 نوفمبر سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5/87 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير. 564
المادة 5
تهتم المؤسسة بتوزيع المياه المنزلية والصناعية في ولاية تبسة، وكذا تسيير وصيانة الشبكات المتعلقة بها.
وتقوم أيضا بتسيير شبكات التطهير وصيانتها.
وتمارس مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المطابقة للقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه.