قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الجزائر
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H