المادة 9
توضع قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل اللجنة المعينة في المادة 8 أعلاه ، ويصدر بها قرار من وزير والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-311 المؤرخ الاخبار والثقافة ، وتنشر بالتالي في الجريدة الرسمية في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تشتمل على الاختبارات التالية :
I - عرض شفهي في موضوع التخصص (تحضير 7 ساعات بواسطة الوثائق التي تضعها لجنة الامتحان تحت تصرف المترشح (مدة العرض 30 دقيقة ، المعامل 3
2 - اختبار شفهي في العلوم المساعدة والتقنية في التخصص المختار) تحضير ساعة واحدة) مدة العرض 20 دقيقة ، المعامل 1 . -3 انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا الاختبارات بالفرنسية ولهم حق الاختيار بين مستويين :
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .