المادة 5
ان المسابقة الجارية على أساس الاختبارات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه المستوى الاول : معرفة أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تتضمن معنى بعض الكلمات او التعابير المستعملة المستوى الثاني : معرفة زائدة عمل تقدم في اللغة الوطنية :
انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعة ونصف.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الأول فكل علامة تقل عن 10 نقط تكون مسقطة أما العلامة المساوية لعشرة أو زيادة عنها ، فلا تحسب الا بالنسبة لمجموع النقط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني فكل علامة تقل عن 8 نقط تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة عن 10 بالنسبة لحساب مجموع النقط المخصص لها المعامل 2 .