المادة 4
توجه ملفات الترشيح قبل 13 اكتوبر سنة 1972 الى وزارة الاخبار والثقافة نهج مراد ديدوش رقم 119 بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الملفات مما يلى :
1 - طلب التسجيل يشتمل على القسم المختار ومستوى اللغة العربية
2 - شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 4 شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
5 - نسخة مصدقة عن الشهادات او شهادات الدبلوم المطلوبة 6 شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف تثبت بأن المترشح قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة
7 - شهادة اثبات تتعلق بوضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية، 8 خلاصة سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا لزم الامر ويعفى المترشحون من الموظفين من تقديم الوثائق 3 و 4 و 7 وانما يتعين عليهم تقديم :
نسخة مصدقة عن قرار تنصيبهم في الوظيفة التي مكنتهم من المشاركة في المسابقة أو الامتحان ، كشف بالخدمات، يتضمن تقدير المصلحة للمترشح .