المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين للتبريز من الدرجة الثانية أو الدكتوراه للمرحلة الثالثة أو دبلوم للدراسات العليا في التخصيص ، وذلك طبقا للفقرة 2 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين.