قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين المحافظين المكلفين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف. 1267
المادة 2
ان عدد الوظائف المطلوبة 14 وظيفة توزع كما يلى :
قسم المكتبات : II قسم المتاحف : 2 قسم الآثار : 1 1268 الجريدة الرسمية