قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 سنة أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية 1978 يتعلق بتسليم رخصة السياقة الدراجات النارية . 1010 لسلك مفتشي أملاك الدولة . 1017
المادة 4
وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للحاسبين الطوبوغرافيين للمسح البالغين من العمر 30 سنة على الاقل، أول يوليو من سنة المسابقة الذين يثبتون في ذلك التاريخ خدمة فعلية قدرها أربع سنوات في الرتبة المذكورة بصفة مرسمين.