الباب الاول — التنظيم الاداري
المادة 2
يوضع على رأس كل مؤسسة مدير تمتد سلطته الى جميع الموظفين المشاركين فى نشاطات التعليم وكذا الى مجموع المستخدمين الاداريين والعمال ، العاملين في تسيير المدرسة في المؤسسة الاستغلالية الزراعية الملحقة بها .
يتكلف المدير على الخصوص بتنظيم الدروس والامتحانات، وبالمحافظة على النظام ، وبالقيام تحت مراقبة المدير العمالي للزراعة بالتسيير الاداري للمدرسة وللمزرعة المخصصة لتطبيق الاعمال ولاجراء التجارب ، ويترأس بهذه الصفات مجلس الدراسات والتأديب المنصوص عليه في المادة 6 اسفله .
ويساعده في ممارسة اختصاصته المتعلقة بالمراقبة وبالنظام العام وبمواظبة التلاميذ ، الناظر العام ويساعده ايضا في تسيير القسم الداخلي وفي صيانة المباني والمحال المقتصد واذا كان مركز من مراكز التكوين المهني الفلاحي مرتبطا باحدى المدارس فيتولى مدير المدرسة ادارته ويترأس مجلسه الاداري والتأديبي ويساعد المدير ذئب مدير يكلف خصيصا بالمسائل المتعلقة بتكوين التلاميذ الموجودين تحت التمرين والتابعين المقتطعة من الصندوق الخصوصي للتوازن من الميزانية المركز التكوين المهني الفلاحي وبنظامهم .
الملحقة لسنة 1967 والخاصة بمياه الشرب والصناعة المادة ه: يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير هندسة الري الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي