قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة « صناديق التجديد » و « الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة . 1406
المادة 2
يؤذن باقتطاع اعتماد قدره مليون وخمسة وثمانون الفا وستمائة وستة دنانير واربعة وتسعون سنتيما ( 85606,94. را دج ( المتوفرة في الحساب الذي عنوانه الصندوق الخصوصي الميزانية الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة والمنشأ فى كتابات العون محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة