قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اقتطاع اعتماد من المبالغ المتوفرة في الحسابات المسماة « صناديق التجديد » و « الصندوق الخصوصي لتوازن الاستغلال الخاص بجر مياه تافنة » والمقيدة في كتابات محاسب الميزانية الملحقة بمياه الشرب والصناعة . 1406

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.