قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1414
المادة 8
يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ،
- مدير المواصلات او مندوبه ،
- نائب مدير التكوين او مندوبه ..
ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين براى اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم .