قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1414
المادة 4
ينبغى على المترشحين :
ان يكونوا حائزين لرخصة سياقة السيارات من نوع أ ، ب ، ج ، د، الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 ان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة - لسياقة السيارات الادارية .
وقبل التعيين ينبغي ان يحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة هذه السيارات واذا اخفق المترشح 3 مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه فى التمتع بالنجاح الذي احرزه .