هذا النص

تحول بموجبه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الاختصاصات التي تمارسها وزارة الصناعة والطاقة فيما يتعلق بصناعات الحليب - 838

قرار وزاري مشترك · 12 مايو سنة 1969

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.