قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح عمال الثلاثاء 1511 الشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» تعويضا عن الضرر. 1527
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.