قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
المادة 8
تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسيّر الملحقة رئيس ملحقة.
ممثلو الموظفين