المادة 7
تكلف المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء احتياجات مختلف هياكل المؤسسة الاستشفائية، في مجال التجهيزات الطبية والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المصالح الطبية،
– المشاركة في تقييم التجهيزات الطبية المراد اقتناؤها،
– استلام وتخزين وتوزيع التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة الضرورية لمختلف المصالح الطبية،
– السهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد الطبي،
– مسك بطاقية ومحاسبة العتاد الطبي،
– إعداد التقارير فيما يخص تغيير قطع الغيار.
تضم المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، مكتبين (2) :
– مكتب التجهيزات الطبية،
– مكتب التجهيزات المرفقة.