المادة 6
تكلف المديرية الفرعية للمالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمؤسسة الاستشفائية،
– مسك السجلات المحاسبية للمؤسسة الاستشفائية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد دفاتر الشروط لاقتناء مختلف الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، والسهر على اقتنائها وتسييرها، لا سيما المواد الصيدلانية والمستهلكات، والتجهيزات الضرورية لنشاطات العلاج والتكوين والبحث،
– القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد الحساب الإداري والوضعية المالية للمؤسسة وكذا مخططات التمويل المالي على المديين القصير والمتوسط،
– تنظيم وتسيير الشبكة المعلوماتية،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية،
– السهر على تحصيل إيرادات الاستشفاء والإيرادات المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية.
تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الشبكات المعلوماتية.