قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وتنفيذه،
– تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالمؤسسة الاستشفائية، والسهر على متابعتها.
تضم المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والمنازعات،
– مكتب التكوين.