المادة 4
تكلف المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية والوحدات التقنية، من خلال إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية،
– الإشراف على تنظيم وسير المناوبة الطبية والفرق شبه الطبية،
– التنسيق بين مختلف المصالح الاستشفائية والتقنية،
– متابعة وتقييم أشغال اللجان المكلفة بالأنشطة الصحية،
– السهر على أرشفة الملفات الصحية ورقمنتها.
تضم المديرية الفرعية للنشاطات الصحية ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاستقبال والقبول،
– مكتب التنظيم وتقييم نشاطات العلاج،
– مكتب أرشفة الملفات الطبية والرقمنة.