قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
المادة 2
تضم المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني، تحت سلطة المدير:
– المديرية الفرعية للنشاطات الصحية،
– المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
– المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
– المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة،
– الملحقات.