المادة 5
يقبل في المشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ضمن الشروط الآتية :
أ يمكن للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى بملاحظة مقبول على الاقل في الرياضيات وتقنيات الرياضيات والعلوم التقنية 3136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الاقتصادية والتقنيات التجارية، أن يشاركوا في المسابقة على أساس الشهادات.
ب أما بقية المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة مدرسية للتعليم الثانوى للسنة الثالثة الثانوى من نفس الشعب المبينة أعلاه فيمكنهم أن يشاركوا في المسابقة على أساس الاختبارات.