قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
المادة 5
يساعد مدير الدراسات، المكلف بالفرع " التقني " :
رئيس قسم " الجذع المشترك "، رئيس قسم " التحويل والبيئة "،
- رئيس قسم " الاتصالات وشبكات المشتركين "، رئيس قسم " الإعلام الآلي والمعلوماتية عن بعد".