قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
المادة 4
يساعد مدير الدراسات، المكلف بفرع الاستغلال :
رئيس دائرة " التعليم العام "، رئيس دائرة " البريد والخدمات المالية "، رئيس دائرة " استغلال المواصلات "، رئيس دائرة " التمدرس والوسائل التربوية ". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /