قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
المادة 3
يساعد الأمين العام، المكلف بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي :
رئيس مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي،
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة المقتصدية والوسائل العامة