قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
المادة 2
يشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات الموضوعة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
الأمانة العامة المكلفة بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي، مديرية الدراسات المكلفة بفرع " الاستغلال "، مديرية الدراسات المكلفة بالفرع " التقني ".