هذا النص
الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها
قرار وزاري مشترك · 29 ديسمبر سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 29 ديسمبر سنة 1987
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.