هذا النص

الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها

قرار وزاري مشترك · 29 ديسمبر سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.