قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافي 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء والمرافق العامة الحضرية في تيبازة. 868
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، «مقاولة مكتب الدراسات في ولاية تيبازة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».