قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602
المادة 2
تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».