قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. 1907
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الداخلية بقرار من وزير المالية وتنشر عن طريق الصحافة والتعليق في مكاتب وزارة المالية قبل شهر على الاقل من تاريخ المسابقة.
المادة و : يجب على المترشحين الحضور في التاريخ والعنوان المذكورين في الاستدعاء الموجه لهم لاجراء الاختبارات الكتابية.