المادة 12
يستفيد المترشحون المعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية نسخة مصادق عليها مطابقة للمؤهلات الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى الثقافية،
- صورتان للهوية
- شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي - لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة II : تتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها، 2 اختبار فى المالية العامة . المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 -3 اختبار يتعلق بسير المؤسسات : المدة 3 ساعات، المعامل : 3 وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. -4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام | القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المذكور أعلاه، المدة ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل الاختبار الشفوى للنجاح في تقديم عرض يستخرج من البرنامج الملحق، مدة التحضير : 30 دقيقة، الحوار مع اللجنة : 20 دقيقة المعامل : 2. 20/1 من مجموع النقط التي يمكن أن يتحصلوا عليها .