قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن أجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المراقبين العامين في المالية. 1907
المادة 10
يتكون ملف الترشح الموجه الى المديرية الفرعية للتكوين 17 شارع حماني الجزائر عن طريق السلم الادارى من الوثائق التالية :
الأربعاء 6 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 طلب خطي للمشاركة في المسابقة، - نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم -
- نسخة مصادق عليها مطابقة لمحضر التنصيب في وظيفة متصرف أو مفتش رئيسي أو مراقب في المالية، لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة المسابقة.