المادة 4
يشتمل ملف الترشيح على :
طلب المشاركة في المسابقة يجب بيان مادة التخصص ) ، صورتين ، نسخة من شهادة الميلاد لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها على ثلاثة أشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار التعيين كأستاذ مساعد متمرن ، نسخة طبق الاصل لدبلوم الدكتور في الطب أو دبلوم الصيدلى أو دبلوم طبيب في جراحة الاسنان أو دبلوم طبيب في أمراض الفم ، شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت بأن المترشح يمارس مهامه بدوام كامل أو بدوام كامل منظم ، شهادة العمل في 4 نسخ ، بيان المهام التي تولاها المترشح والاشغال المنجزة في 4 نسخ