المادة 8
اذا ثبتت ضرورة القيام بأشغال أو أمر بها لفائدة الملاحة البحرية أو لحماية الشاطيء أو لاى دافع آخر من دوافع المنفعة العامة فان الادارة هي الحكم الوحيد ولا يستطيع من منحته الدولة حق الامتياز أن يعترض على ذلك، والأكثر من ذلك لا يمكنه أن يطالب بأى تعويض عن عدم التمتع بسبب تنفيذ تلك الاشغال.
وكذلك الأمر فيما اذا شغل قسم من الشاطيء | الممنوح حق استغلاله اثر عملية انقاذ.
غير أنه اذا اكتسب بعض الاشغال طابعا استثنائيا من حيث الطبيعة أو المدة يعكر تعكيرا عميقا الظروف المنصوص عليها لممارسة من منحته الدولة حق الامتياز حقوقه، جازله أن يطلب اما تخفيض السعر أو فسخ قرار حق الامتياز هكذا الشأن اذا حدث تعكير كبير بسبب ظروف قاهرة.
ويشترط من جهة أخرى أن طلبات التخفيض أو الفسخ للاسباب المبينة أعلاه لا تعد مقبولة ووجيهة الا اذا وصلت الى الوالي بعد ثمانية أيام أو على الاكثر من انتهاء الاشغال، أو بعد تاريخ وقوع أحداث القوة القاهرة المذكورة في هذه المادة.
المادة و : يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يوفر في الوقت المناسب جميع المعدات الضرورية لحسن استغلال الحمامات والخدمات اللاحقة المقصودة من منح حق الامتياز ويحافظ عليها في حالة جيدة، كما يجب عليه، زيادة على ذلك، أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، تحت مسؤوليته لضمان أمن المستحمين، وعليه أن يمتثل لتدابير الشرطة التي تأمر بها السلطات المختصة في هذا الموضوع.
اذا ثبت بمحضر عدم مراعاة التدابير التي تتخذها تلك السلطات، فان منح حق الامتياز يفسخ بقوة القانون ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، دون أن يستطيع المطالبة في هذا الصدد بأى تعويض، مع العلم أن الاتاوى المشروطة للسنة الجارية تكتسبها الدولة نهائيا بشرط واحد هو القسط الفائض عن الحد الادنى العائد الى الخزينة مهما تكن نتائج الاستغلال.