المادة 7
يمكن الخواص أو المؤسسات الخاصة أن يقيموا على أقسام الشاطىء الممنوح حق استغلاله أكواخا أو خيما، أو مراقب، تستعمل في الحمامات البحرية بالعدد الذى يرونه ملائما وفي الاماكن التي يعينها لهم من منحته الدولة حق الامتياز حسب الاصطفاف والارتفاع والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز، بشروط أن يمتثلوا لقوانين الشرطة التي تسنها السلطات المختصة ويدفع عن كل كوخ أو خيمة أو مراقب لمن منحته الدولة حق الامتياز الاجر الذي يحدده هذا الاخير.
وفيما يخص المقاعد فان من منحته الدولة حق الامتياز مقيد تقييدا صريحا بالمقاعد التي يقدمها بنفسه، ولا يمكنه بحال من الاحوال أن يطلب أتاوى عن مقاعد منقولة يحملها المتنزهون معهم لاستعمالاتهم الشخصية، ولا عن الواقيات من الشمس أو من الريح المنقولة التي تنزع مساء ولا عن عربات الاطفال والمرضى الذين يمرون بالشاطيء أو يتوقفون فيه.
واذا حدثت خلافات بين من منحته الدولة حق الامتياز والاطراف الاخرى في تعيين الاماكن المطلوب شغلها، أو لاى سبب آخر، فانه يرجع في ذلك الى الوالى الذى يبت في الامر نهائيا.
ويجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يضع ويصون في أماكن تعينها له المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز لافتات تعرف الجمهور بأحكام المادتين 6 و 7 من دفتر الشروط.